بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ١١٣

قصاص بينهما، وبينهما الإرش إلا أن يقتل أحدهما صاحبه فإن بينهما القود، وكذلك إذا سرق أحدهما صاحبه فلا قطع عليه

أنه قد قيل يقطعان لبعضهما بعض، إلا أن

قال غيره: ومعي يسرقا من منزل يسكنانه جميعا فلا قطع

111

١٥٬٩٩٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.