بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ١١٢

باب القصاص في البطن

وعن رجل جرح رجلا سمين البطن جرحاً ملحماً فذهب في اللحم والجارح مهزولا يخاف أن ينفذ الجرح إن اقتص مثله، فإه يقتص منه حتى يلحم ولا ينفذ ثم انظر في فضل المجروح، فيعطى به إرشا. وكذلك في الأعضاء إذاكان اللحم من الجارح والمجروح مختلفاً

باب القصاص بين الزوجين

قال أبو المؤثر: الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أصاب امرأته بشيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لتقتص منه فأنزل الله: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض "، قوامون يعني مسلطين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أردنا أمرا وأراد الله ماهو خير منه فلا قصاص بينهما. قال أبوالمؤثر: لا قصاص بينهما، وبينهما الدية إلا في القتل فبينهما

القود

مسألة: فقلت أرأيت امرأة قتلت زوجها عمدا، فقال: تعرض عليهم الدية كاملة وإن شاءوا قتلوها لا يمنعون ذلك، قال أبو المؤثر في امرأة قتلت رجلا وزوجها وغيره سواء في القتل، فقالوا: أولياء المقتول بالخيار، فقال من قال: إن شاءوا قتلوها، ولا تبعة لورثة المقتول في مالها، وإن شاءوا أخذوا الدية تامة، وتكون الدية لورثة المقتول وليس لولي الدم من الميراث شيء إلا أن يكون وارثا، وقال من قال: لولي الدم أن يقتلها ولورثة المقتول نصف الدية من مالها إن خلفت مالا، قال وبهذا نأخذ

•

مسألة: اعلم أن الرجل وامرأته إذا جرح أحدهما صاحبه لا

11.

١٥٬٩٩٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.