الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ١١٥باب فيما ليس فيه قصاص
وليس في كسر العظام ولا نقص شئ من البصر، ولا نقص شيء من السمع قصاص
مسألة: وقال أبو محمد رحمه الله: اجتمعت الأمة أنه لا قصاص في العظام وأن الدية فيها، وكذلك كل، جرح لا يتوصل إلى
معرفته. رجع.
مسألة: والجائفة لا قصاص فيها، وكذلك الهاشمة لا قصاص فيها، وكذلك الكسر في العظام كلها لا قصاص فيه، ولا قصاص في القطع من غير المفاصل مسألة: ولو قطع رجل يد رجل من غير المفاصل كان للمقطوعة يده أن يقتص من المفاصل ويأخذ بالفضل دية
•
مسألة: قال غيره ومعي أنه قد قيل لا قصاص فيها إلا من حيث وقع القطع مثل بمثل فإذا لم يكن من المفصل ففيها الدية وأرجو أنه قد قيل إن شاء الدية وإن شاء اقتص من المفصل ولا دية
له.
113
١٦٬٠٠٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.