الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ١١٦باب القصاص بين الرجال والنساء
وإذا جرحت المرأة الرجل فإنه يقتص منها إلى منتهى جرحه. وترد عليه نصف الدية، وللرجل أن يقتص من المرأة مادون الفرج والفرج لا قصاص فيه لأن المرأة عورة فلا قصاص في فرجها، قال بعض الفقهاء: ليس على المرأة تبعة إذا اقتص منها إن شاء اقتص وإن شاء أخذ دية جرحه كاملا، وعن أبي المؤثر: أنه لا قصاص بين المرأة والرجل في الفرجين لأنه ليس في المرأة ما في الرجل. ولا في الرجل مافي المرأة
•
مسألة: وقال في رجلين قتلا امرأة أن أولياء المرأة يختارون أحد الرجلين فيقتلونه من بعد أن يدفعوا إلى ورثته ستة آلاف درهم نصف الدية، ثم يؤخذ من الرجل الآخر الذي قتل مع هذه المرأة ولم
يقاد نصف دية المرأة فقال: سلم إلى أولياء المرأة أو إلى المقاد
•
مسألة: قال أبو المؤثر: الرجل يقتص من الرجل الذكر وغيره من سائر جسده، قال: وإذا جرح الرجل امرأة في فرجها، فليس لها قصاص إنما لها الدية لأنه إنما يكون القصاص من الموضع
الذي جرح وليس في الرجل موضع مثل موضع المرأة فيقتص منه
قال: وإذا جرحت المرأة الرجل في مجلسه أو في ذكره لم يقتص منها. وإنما له الدية لأنه لم يجد منها مثل الذي جرحته فيه، قال وتقتص المرأة من الرجل فيما سوى الفرج، ويقتص هو منها ما سوى الفرج
قال: وتقتص المرأة من الفرج وغيره، قال: ويقتص الرجل من الرجل من الدبر وغيره، وقال: وتقتص المرأة من الرجل من الدبر،
قال: وكذلك يقتص هو منها
•
114