بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ١٢٢

باب في الضربة واللطمة والنطحة والرمية والوجية والدفرة والخنق

ومؤثرة الوجه لها عشرون درهما، وكل ضربة بعصى أو غيرها إذا أثرت وإذا لم تؤثر فنصف ذلك من المؤثرة مقدم الرأس نصف ما للوجه، وكذلك جميع البدن له من المؤثرة كنصف ما للوجه

•

ومن غيره إنه للضربة إذا لم تؤثر وكانت الضربة في موضع تكون فيه الدية تامة، كان له بذلك ربع سدس البعير، فإن كان البعير قيمته عشرون ومائة كان ربع سدس البعير خمسة دراهم وثمن السدس نصف ذلك

•

مسألة: والموضع الذي له الدية تامة له مائة بعير، وأما الوجه فمضعف ذلك نصف سدس بعير

سوم

قال غيره: ومعي أنه قد قيل في إرش الضرب كله مالم يد ويكون فيه دية الجرح ففي ذلك كله سوم عدلين من أهل البصر أثرت الضربة أو لم تؤثر، وإنما فيه سوم عدلين وقيل في بعض القول أن ذلك أن يعطي لكل عضو وجارحة من البدن سومة ويختلف كما يختلف الإرش في الجروح فيكون لكل موضع ضربة من البدن إذا لم تؤثر ربع سدس عشر عشر ديته، وإن أثرت فنصف سدس عشر عشر ديته، وإذا أدمي فله الأوفر من إرش المؤثرة أو الدامية فيه إذا كان هكذا جرح من الضربة إذا لم تؤثر خمسة دراهم في كل موضع تجتمع فيه الدية الكبرى.

•

وفي كل مافيه نصف الدية من البدن فله نصف ذلك، ولكل مافيه خمس الدية فله نصف ذلك، ولكل مافيه خمس الدية فله خمس ذلك. وهذا يشبه عندي في الضرب كما أشبه في الإعتدال في

120

١٦٬٠٠٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.