الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ١٢٤له من الإرش؟ قال: سوم عدلين. رجع إلى الكتاب
سوم
مسألة: عن أبي الحواري رجل ضرب رجلا حتى أحدث البول والغائط؟ فقد قال من قال: فيه سوم عدل وللحدث الغائط عدل. وقال من قال: للحدث الغائط أربعين درهما والبول أقل من ذلك، وإن أعطى للبول عشرين درهما فلعل ذلك قول من الأقاويل وقد قيل: ضربة أثرت عشرة دراهم، وإذا لم تؤثر فخمسة دراهم فقد قال من قال: لها الإفراد كان إرش الضرب أكثر فله ذلك. وقال من قال: له ارش البول وإرش الحدث وإرش الضرب جميعا، وكل
ذلك صواب
•
مسألة: وقلت إن أقر رجل أنه أخذ بحلق آخر وكان في حلقه أثر فلم يكن فيه أثر؟ فعلى ما وصفت فإن كان فيه أثر فديته معنا عشرة دراهم، وإن لم يكن فيه أثر فهو معنا سوم عدلين، وذلك أنه ليس بمنزلة الضربة، وقد يكون الأخذ بالحلق يسير وشديد فسوم عدلين في ذلك هو إرشه ولو كنت أنا أحد السائمين لم أكن أعدو له خمسة دراهم والله أعلم بالصواب.
مسألة: وأما المرأة التي سدعت الصبية بالباب فأثرت في وجهها بقدر البعرة فمعي أنه قد قيل في المؤثرة في الوجه قلت أو كثرت في الصبية الحرة إن إرشها عشرة دراهم وإن لم تؤثر كانت تقوم مقام الضربة تلك السرعة التي سدعتها فقد قيل في الضربة إذا كانت غير مؤثرة أو ماتقوم مقامها في وجه الصبية الحرة خمسة
دراهم.
مسألة: في رجل ضرب رجلا حتى أحدثه من دبره وقبله؟:قال إنما عليه سوم عدلين من المسلمين وليس فيه قصاص، قال أبو سعيد: معي أن بعضا يقول كله
سوم
122