الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ١٢٥وقيل إن إرش الضرب إذا أثر في بدن المضروب وكان حرا ذكرا للمؤثرة عشرة دراهم ولغير المؤثرة خمسة دراهم وفي الوجه مضاعف ذلك كله وفي الأنثى نصف ذلك وإنما يخرج معنى السوم في الحدثين من البول والغائط ولا أعلم في ذلك شيئا مؤقتا على
حال.
مسألة: وعن رجل لطم رجلا لطمة فعوّر عينه وجرحه وأثر فيه بضربة واحدة فله دية العور والجرح واللطمة إذا كان في غير موضع الجرح؟ قلت: فإن شجة موضحة في رأسه فذهب بها بصره وسمعه؟ فقال: له دية السمع والبصر والشجة، وإن ضربه في الأذن وجرحه فذهب السمع كان له دية السمع ولم يكن له دية الجرح وليس له أن يقتص ويأخذ إرشا بجرح واحد.
•
مسألة: وعن رجل لطم رجلا لطمة فأدمت وقد تقع اللطمة أكثر مما يقع للمجروح يقاس الجرح بأيها يعطى قال بالأكثر منهما له
•
مسألة: عن أبي الحواري: وعن من كان بينه وبين رجل مطالبة حق وطلبه فلم يعطيه حتى ثار إليه فأمسك شعره ولم يعلم أن جرح من شعره شيء، ثم رجع فأخرج يده من شعره؟ ما ترى يجب عليه في ذلك قصاص أو دية؟ فعلى ما وصفت فإذا لم يعلم أنه نزع من شعره شيئا، فلا نرى عليه قصاصا ولا دية، فإن كان قد أوجعه فيما فعل فيه فليرضه، وليس في ذلك شيء مؤقت عندنا والله
أعلم.
مسألة: وعن رجل أنكر على رجل شيئا لم يعجبه فحصفه بكفه أو بخشبة ما يجب له؟ وكذلك إن كان له حق على رجل فأمسك بثوبه وطلب إليه حقه فانخرق الثوب ما يجب لصاحب الثوب؟ فعلى ما وصفت فإن كان ضربه بكفه فأثر فيه فأرش الضربة عشرة
123