بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ١٢٨

مسألة

:

واعلم أن الركضة ليس فيها قصاص إلا سوم أهل العدل. قال أبو المؤثر: ضربة العصي والسوط عندي أنه أراد

السوط والحجر والمراطبة سواء، فإن أثرت فعشرة دراهم وإن لم

تؤثر فخمسة دراهم وإن جرحت فجرح. وكذلك الركضة والوجية

مسألة: رجل لطم رجلا فعوّر عينه وذهب سمعه فيقتص بالعين ويأخذ دية كاملة لذهاب سمعه، وكذلك إن قطعت أصبع فشلت أخرى. فيقتص بالقطع ويأخذ بالشلل دية. كذلك قال أبو المؤثر

•

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشراف: وعن رجل ضرب رجلا بحبل مضاعف على أضعاف فأثر فيه أضعافا كثيرة وهي ضربة واحدة لها آثار كثيرة ألها بعدد الآثار أم ضربة واحدة؟

وقلت من ناحية مختلطة ومن ناحية مفترقة مثل هذا الذي مثلته في كتابي، فعلى ما وصفت في هذه الآثار فإني أرى لكل أثر من هذه الآثار أثر وله إرش مؤثرة، وتفسير ذلك قول الله لنبيه أيوب صلى الله عليه وسلم وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث " إلى آخر الآية، فيقال: إنه أمر أن يأخذ مائة شمراخ من النخل فيضرب ضربة واحدة وقد قسمه بر

وقال بعض الفقهاء مائة عود من قصب وهو القت فضرب به ضربة واحدة وإنما أقسم أن يضرب زوجته مائة ضربة فجعلت

الضربة بمائة شمراخ. وهي مائة ضربة انقضت الزيادة المضافة

مسألة: ومن غير الكتاب والزيادة المضافة إليه بما أحسب أنه عن أبي سعيد: اللطمة في الوجه إذا أثرت فمائة درهم وعشرون درهما وإن لم تؤثر فستون درهما. ومعي أنه قد قيل إذا أثر فمائة درهم وإن لم تؤثر فخمسون درهما. وأحب أن يكون لها بعير في

126

١٦٬٠١٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.