الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ١٢٧مائة
بعير. وأما في الوجه وضعف ذلك نصف سدس بعير.
ومن غيره: وقال من قال إن الضربة إذا لم تؤثر في سائر الجسد غير الوجه فلها خمسة دراهم وإذا أثرت في سائر الجسد غير الوجه فلها عشرة دراهم. وفي الوجه مضاعف ذلك، والقفا ومقدم الرأس في ذلك سواء، وقيل إن الإرش كله إبل وهذه الدراهم إنما أصلها إبل، وقول أبي عبد الله أحب إلينا في هذا
•
قال غيره: ومعي عي أنه في بعض ماقيل إن لكل ضربة أثرت في عضو أو موضع في البدن أو الأسنان فلها نصف سدس عشر دية ذلك الموضع، وإن لم تؤثر فلها ربع سدس عشر عشر دية ذلك الموضع على سبيل اختلاف ارش الجرح في المواضع. والوجه مضاعف على جميع ما اجتمعت فيه الدية من مقدم الرأس وغيره
في ذلك كما مضاعف في الجوارح
مسألة: واعلم أن اللطمة لا قصاص فيها وديتها إن أثرت مائة وعشرون درهما. وإن لم يكن لها أثر فديتها ستون درهما. وبلغنا عن أبي بكر الموصلي قال القصاص في اللطمة، وقال: في المرأة يلطمها الرجل فيها حكومة، لأن المرأة لا تقتص إلا بضمان والرمية بالحجر لا قصاص فيها إلا أن تجرح فإن كان له جرح كان فيه القصاص، والضربة بالعصى لا قصاص فيها وديتها على الأثر عشرة دراهم، وإذا لم تؤثر خمسة دراهم إلا أن يكون لها جرح. ففي الجرح القصاص بالحديد، وكذلك جرح النار يقتص بالحديد وما كان من ضربة سوط ورطبة ففيه سوم، قال أبو المؤثر غير هذا.
قال غيره: قد قيل فيما معي أن ضربة السوط والأرطبة والعصي وما أشبه ذلك سواء
125