بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ١٣٨

باب في دية العبيد

واعلم أن جراحة العبيد على قدر أثمانهم، عين العبد نصف ثمنه ويده نصف ثمنه واصبع العبد عشر ثمنه إلا إبهامه فإن لها ثلث دية كفه، وظفر العبد إذا اعرنجم فعشر عشر ثمنه فإن نبت فعشر عشر

ثمنه

قال غيره يخرج معي أنه إذا نبت الظفر على غير شين فنصف عشر عشر ثمنه، وسن العبد نصف عشر ثمنه، وموضحته نصف عشر ثمنه وهاشمته عشر ثمنه ومنقلته عشر ونصف من ثمنه إلا أن يكون في الوجه فإنها مضاعفة، ولو كانت الموضحة في أحد يديه أو رجليه، فعلى حساب نقصان ذلك كل شيء أصيب حسب له من ثمنه كدية الحر. والموضحة في الأصبع نصف عشر دية الأصبع وكل شئ أصابه حسب له من ثمنه كالحر من ديته

•

وليس للعبد فضل على الأمة إنما يحسب له من ثمنه فإن كانت الأمة أكثر ثمنا من العبد أعطيت، وإنما الفضل للذكور الأحرار على إناثهم والعبد والأمة لا يتجاوزا دية الحر، ولو كان ثمن العبد مائة

ألف والأمة لا يتجاوز دية الحر، وقد قال من لا تبلغ دية الحر

•

مسألة: وسئل عمن لطم عبدا في وجهه لطمة غير مؤثرة ما يكون له من الإرش؟ قال نصف عشر عشر ثمنه على ماقيل، قيل له: فإن كانت مؤثرة؟ قال: معي أنه قيل عشر عشر ثمنه، قيل له وكيف تكون قيمة المؤثر ومن يقومه؟ قال: معي أنه تكون قيمته يوم ضربه فإذا لم تدرك معرفة في ذلك إلا بالعدول كانت قيمته إلى العدول

قلت له: فإن لم يقومه العدول يوم أصيب حتى خلا يوم أو

136

١٦٬٠٢٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.