الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ١٣٧مسألة: وعن دية المعاهد والمجوسي والمشرك فديتهم ثلث دية
مسلم وكلهم سواء.
باب فيما يلزم من جراحة الحيين
قال أبو المؤثر: الذي أقول به في حَيَّين اقتتلا فانجلت الوقعة عن قتيلين من كل حي قتيل، والذي أقول به أن على كل حي دية القتيل من الحي الذين يقتلونهم
مسألة: وسئل عن قوم سمعوا صوتا فأجابوا فوجدوا رجلين يتشاجران فحجزوا بينهما فوجدوا بأحدهما جراحة؟ قال: إن قال الشهود إنهم انتهوا إليهما وكل واحد منهما باطش بصاحبه لازمه وكل جرح فيهما فهو لازم لصاحبه، قال أبو عبد الله: وفيه الدية ولا قصاص فيه وعلى كل واحد منهما يمين ما يعلم أنه جرح نفسه ولا يعلم أنه جرحه أحد أجرحه غير الذي قاتله
مسألة: أبو الوليد هاشم قال: إذا كان بين الرجلين نائرة فاقتتلا فضرب كل واحد منهما صاحبه فمات أحدهما من جراحته إنه يقاد به صاحبه ويؤخذ له من مال المقتول الأول دية جراحته
135
١٦٬٠٢٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.