بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ١٤٠

باب ما يجب على الحر إذا قتل عبداً

مسألة: وعن رجل دبر غلامه ثم قتله فعليه أن يعتق كمثله قال غيره: وقد قيل: عليه أن يشتري مثله ويكون مدبرا يدبره مكانه، وإن جرحه فمات العبد بعد موت السيد فقد مات حرا وديته في مال

السيد

مسألة: وعن عبد مدبر قتله رجل ما على القاتل؟ قال أبو الوليد عليه ثمنه أو عبد مثله، قلت: فما تقول إن أخذ عبدا مثله هل يكون ذلك العبد مدبرا؟ قال إني أحب له أن يفعل وإن لم يفعل فهو مملوك ولا تدبير عليه فيه، قال: وعليه عتق رقبة كفارة. ومن غيره قال: ذلك يعني به القاتل في الكفارة

مسألة: وقال أبو عبد الله رحمه الله: إن من قتل عبده فعليه العتق، ومن قتل عبد غيره فلا عتق عليه، وقال أبو معاوية: قد قال غير أبي عبد الله أن من قتل عبده أو عبد غيره فعليه عتق رقبة مؤمنة

وبه نأخذ

مسألة: جواب عبد المقتدر: وعن رجل ضرب جاريته فألقت حملا، قد تم خلقه ما عليه في ذلك؟ فقال: عليه أن يصوم أو يطعم وإن أطاق أن يعتق فليعتق وإن كان فيه الروح فليعتق، فإن أتى ذلك من جارية غيره فإن كان ليس فيه روح فعليه عشر ثمن أمه. وإن كان فيه الروح فثمن الطفل الذي الْقَتْ

مسألة: جواب من أبي علي موسى بن علي إلى محمد بن خالد: وعن امرأة أمرت رجلا أن يضرب لها خادمتها فضربها فماتت فعليهما الكفارة جميعا يعتق كل واحد منهما رقبة هذا الذي نحبه فإن لم يقدر على العتق صام كل واحد شهرين فإن لم يقدر

138

١٦٬٠٢٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.