بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ١٤١

أطعم ستين مسكيناً.

مسألة: عن أبي عبد الله وعن أهل الذمة والمعاهدين وعبدة الأوثان هل على عاقلتهم كفارة سوى الدية؟ قال: لا.

مسألة: وعن رجل ضرب امرأة فأسقطت وأن هذا السقط ترك

أخا لأب وأم وأما؟ قال: إن كان هذا السقط استهل حي وقع

عليه الدية كاملة وعليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين

فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وإن وقع ميتا فعليه دية الجنين عبدا أو أمة والدية لأخوته وأمه. وإن تروا ديته لأبيهم فذلك إليهم إن شاء وإن شاءوا أخذوا، وأما الكفارة فلا بد له منها

•

مسألة: وعن رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة عمدا؟ قال عليه ديته ويعتق نسمة، قيل: أرأيت إن قتله خطأ؟ قال: الدية فهل من كفارة؟ قال: ما أعلمه

•

مسألة: وفيمن قتل عبده فإن قتله عمدا فعليه عتق نسمة، وإن

قتله خطأ، فلا أرى عليه بأسا

•

•

مسألة: مما أحسب عن أبي علي رحمه الله: وعن امرأة أسعطت ابنة لها خلا وثوما فماتت منه؟ وإنما اسعطتها لشيء

وصف لها

مسألة: وعن المرأة التي وضعت فأمسكت الجارية فعليه مثل ذلك. وعن امرأة شربت دواء وكانت حبلى فاسقطت فعليها الكفارة صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا

مسألة: وعن امرأة أمرت رجلا أن يضرب لها خادمتها

(1) في نسخة: وهو حي

139

١٦٬٠٢٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.