الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ١٥١باب في جناية الناعس
وسألته عن رجل نام هو وزوجته وبينهما ولدهما فانقلبت المرأة على الولد فمات واعترفت بذلك على من الدية؟ قال: عليها الدية لزوجها وليس لها منه ميراث
•
ومن غيره قال: هو فعل خطأ إذا كانت ناعسة وصح ذلك وهي على العاقلة وإن لم يصح عليها ذلك وإنما كان بينهما فمات فإن كان فيه أثر ما يكون فيه حكم القتل فهودية عليهما لسائر الورثة محكوم به وهو على العشيرة وعشيرتهما انقضى ما وجدته من الجزء الثاني من الدماء في الجروح والقصاص من كتاب بيان الشرع
149
١٦٬٠٣٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.