بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ١٥٠

ولد فعليه الضمان ومن أمر بكسرها غيرهم كان آثما وضمان ذلك على من فعله وفي مشاركته من أمر بكسرها في دية ذلك اختلاف ومنهم من أوجب الدية عليه

•

مسألة: من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه: وعمن حفر قبرا فوجد فيه ميتا فكسر منه عضوا على غير عمد، قال ليس عليه شيء قال أليس قالوا من أحدث في ميت كمن أحدث في حي؟ قال: نعم على العمد وأما الخطأ فلا يلزمه شيء

متبقية؟ قال يدفنها في جانب من القبر

ء،

قلت: فإن وجد

عظاما

مسألة: وقال الخطأ على الميت لا يلزم العاقلة ولا المخطئ ولا يلزم إلا العمد على الفاعل، وقال العاقلة تعقل خمسا من الإبل إلى مافوق ذلك وما كن دون ذلك فهو على الجاني.

•

مسألة: وسئل أبو عبد الله عن امرأة حامل ماتت والولد يتحرك في بطنها أيخرق بطنها ويخرج الولد؟ قال: لا. قلت أرأيت إن جرحه زوجها وأخرج الولد ما يلزمه؟ قال على من خرق بطنها إرش ما أحدث فيها بمنزلة إرشها ولو كانت حية وعليه أن يستغفر ربه مما

صنع فيها

•

148

١٦٬٠٣٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.