الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٣93
-
ويمكن من نفسه، اما الدية واما القود أيما شاء أولياء المقتول، واما عند الله فليس له مخرج ولا توبة.
مسألة:
وقال: من ابتدع بدعة ودعا الناس إليها فأخذوا عنه، وعملوا بتلك البدعة، ومات من أتباعه نفر على تلك البدعة، ثم ندم فليس له توبة عند الله، وأما فيما بينه وبين الناس فعليه أن يأتى القوم الذين دعاهم الى بدعته فيخبرهم أنه قد رجع عن ذلك، وأن دينه دين المسلمين
قال غيره:
التوبة مقبولة ان شاء الله، وكفى حجة بأن التوبة مقبولة توبة عائشة رضى الله عنها هكذا وجدته فى آثار المسلمين، والله أعلم.
مسألة:
وقال: ومن حلف عند سلطان يقطع مال الناس عمدا، فليس له عند الله توبة، ولا مخرج له من ذلك اليمين فيما بينه وبين الله، وأما فيما بينه وبين الناس فليرد مال من جحد وحلف عليه وليكفر يمينه.
مسألة:
نسخة من كتاب محمد بن سعيد بن محرز، من نسخة كتاب محمود ابن نصر الخراساني رحمه الله، وكان يقول: توبة كتوبة ادريس، وذلك أن ادريس قد كان خالف المسلمين في شيء، ثم رجع تائبا نادما ملقيا بيده. فقيل له: هل كنت تبرأ من أبي عبيدة وحاجب
فقال: نعم أنا أستغفر الله وأتوب اليه.