الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٢٥٢باب في لفظ البيعة والشراء معا
يقول: قد بايعتني على طاعة الله والشراء في سبيل الله للإمام فلان بن فلان وعليك ما على الشراة الصادقين وليس لهم أن يجبروا الناس على الشراء فإنه لا يلزم
مسألة: في لفظ البيعة: قد بايعتني على طاعة الله وطاعة رسوله وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى الجهاد في سبيل الله ووجدت أن لهم أن يجبروا على البيعة. ويوجد عن الإمام عيد بن عبد الله أن ذلك مما جبر عليه أصحاب رسول الله صلى
الله عليه وسلم.
مسألة
: في لفظ الشراء الذي كان يشاري عليه الإمام راشد بن سعيد: "أنت قد شاريت الإمام راشد بن سعيد على طاعة الله وطاعة رسوله وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى الجهاد في سبيل الله وعلى أن عليك ما على الشراة الصادقين"
•
مسألة: ومن جامع بن جعفر: وأما القول في بيعة الشراة فإنه بلغنا عن بعض من كان يبايع الشراة للأئمة على الشراء يقول الذي يشرى: أبايعك على طاعة الله والشراء في سبيل الله للإمام فلان بن فلان وعليك ما على الشراة الصادقين.
مسألة: وعن أبي علي: فبايعوا الناس على طاعة الله وطاعة رسوله وعلى أن لا يظاهروا عليكم عدوكم فإذا بايعوكم على ذلك فلا يحل لكم منهم إلا ما أحل الله
مسألة: ومن كتاب الأحداث والصفات عن أبي المؤثر: ثم إنه أتى إلى موسى وراشد قال له: بايع فقال لراشد أبايعك على كذا
244