بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٢٥١

أقواما من الثقاة وأهل الصلاح والأمانات وأعقد لهم الشراء وبايعهم عليه فإن ذلك أقعد لهم وأحص عليهم وعلى دولتهم ودعوتهم ولا يكون لها في نصرتها الإختيار.

•

والزمهم ذلك ولا يحل لهم الأدباء ولا يسعهم إذا استنصرهم أن يتخالفوا على دعوتك إن تصدقوا وإذا أمرتهم أن لا يسيروا فلا يسعهم إلا أن يسرعوا ويصبروا ولا يتأخروا ولا يتحيروا وأعزم على ذلك إن شاء الله

•

مسألة: وعن رجل اشرى نفسه يوما، قال: عليه ماعلي الشراة الصادقين هذا اليوم، هل ينهدم عند الشراء بعد ذلك اليوم؟ فما نرى ذلك منهدما عنه والله أعلم. قال أبو الحواري بلغنا فيمن اشترى نفسه يوما واحدا فليس عليه إلا ذلك اليوم

243

١٦٬١٣٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.