الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٢٧٩المتقدمة أو المستأخرة إذا كانت خالصة للعدل وعلى العدل فبيعة الباطل باطلة منتقضة. وبيعة العدل باينة واجبة إذا تاب من الباطل وتمسك بالعدل
•
وعلى أهل العدل أن يكونوا مع الحق كائنا من كان على مخالفة أهوائهم وعلى جميع المبطلين توبة من باطلهم والرجوع إلى الحق والكينونة مع أهل الحق والعدل ونصرتهم ومعونتهم على جميع ما قدروا عليه من الحق والعدل وكل إشكال دخل على من قد ثبت له حكم العدل بأصل ثابت فهو على أصله وثباته حتى يصح دخول الباطل عليه وكل إشكال دخل يتكافى في المتشابهات والمشكلات مالم يصح باطل المشكل الداخل عليه المشكوك بتظاهر المحضور
عليه ودخوله فيه في شئ من الأحكام.
فقوله ذلك مقبول مصدق إنه دخل فيما يجوز له الدخول فيه في أمر ما يجب في دينه من الولاية والبراءة
•
وإن نزل بمنزلة دعوى المسلمين في أمر لم تقبل دعواه في الحكم على ما تثبت له الحجة بدعواه ويثبت له تصديق قوله فيما يزول عنه به حكم البراءة ويجب له به حكم الولاية مالم يصح دخوله في محجور وباطل بلا شبهة ولا إشكال إلا أن تكون دعواه في ذلك تخرج على معنى الأصول في معنى الحكم
فإنه تثبت له دعواه لنفسه وعلى المسلمين فيما هو حجة فيه عليهم مما قد جعله الله له فيهم من ثبوت الأحكام من قوله فتكون دعواه مصدقة عليهم
وإن كان دخوله في محجور بتظاهر الحكم عليه فيه بغير محتمل صوابه بوجه من الوجوه فثابت عليهم حكم ماظهر عليه ولا تقبل
271