بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٣٣٢

في ذلك صلح.

مسألة: وجناية المرأة الخطأ على عاقلتها وميراثها لورثتها ولا تعقل المرأة جناية غيرها فأما إذا أصابت هي من الخطأ فعليها من الدية مثل ما على واحد من عاقلتها وكذلك إذا وجد القتيل في دارها

مسألة: وأعلم أن القصاص في كل ما يدرك فيه القصاص وإنما القصاص في العمد ولا يكون في الخطأ وإذا قال الجاني إنه أخطأ فليس في ذلك قصاص على الرأي الذي نأخذ به ويكون في ذلك دية على الجاني خاصة في ماله حتى يصح إنه خطأ كما قال ثم يكون على العاقلة وإنما العاقلة تعقل العاقلة ما كان خمس من الأبل وهو نصف العشر من الدية ولو كان ذلك دون الموضحة ولا تعقل ما دون ذلك وهو على الجاني في

ماله

خطأ

مسألة: سألت أبا سعيد محمد بن سعيد عن رجل طلب إلى رجل يقعش له ضرساً تؤذيه وأراه إباها فاعلق الكلبتين على إنه بها فقلع غيرها، هل يلزم القالع له شيء من دية أو قصاص؟ قال: معي أن هذا وهو على العاقلة إذا صح ذلك ارش لا قصاص قلت له فكل خطأ صح في الجروح فهو على العاقلة قليلاً أو كثيراً أم لذلك حد؟ قال: أما في الحكم فمعي إنه قيل لا تعقل العاقلة أقل من الموضحة فصاعداً وهو خمس من الأبل، وأحسب إنه قيل ما فوق وأحسب إنه قيل عشر دية المجني عليه تعقله العاقلة إذا ثبت ذلك كان في المرأة بعيران ونصف قلت له فكم دية الضرس إذا قلعت خطأ كان من مقدم الفم أو من الطواحن من داخله؟ قال: معي إنه قد قيل خمس من الأبل من حيث كانت من الذكر والأنثى نصف ذلك، قلت له فالمرأة إذا قلعت ضرسها خطأ كانت ديتها في مال القالع حتى يقلع منها ضرسين وتكون ديتها خمس من الأبل ثم حينئد تلزمه؟ قال: معي إنه قد مضى القول فيه وإن ثبت في الرجل خمسة أبعرة فالمرأة نصف ذلك

مسألة: وفي بعض الآثار قال الربيع إذا جرح رجلاً جرحاً خطأ فالدامية على ادنى الناس اليه والباضعة ترفع إلى الذين فوقهم يكونون

"

322

١٦٬٢١٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.