الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٣٨١مقبول لأنهم أمناء الإمام على ما غاب عنه وقال من قال من المسلمين
بالتهمة
مسألة: والإمام إذا بعث سرية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعنتهم محاربة وكان منهم خلاف الحق فلا حبس عليهم ولا تهمة في ذلك للقوم في هذا وإنما هي دية الأنفس وغرم ما أتلفت النار واخلفوا في الدية فقال من قال منهم دية الأنفس وما أتلفت النار في بيت مال المسلمين
وقال من قال منهم: إلا أن يصح على فاعل بعينه أنه فعل ذلك فهو عليه. وقال من قال منهم لا تكون في بيت مال المسلمين وإن صح على فاعل بعينه أخذ به وهو دية عليه خاصة.
مسألة: ويجب على الإمام أن يتقدم على جنده ويعرفهم بما يجوز لهم وما يحل لهم وينهاهم فمن ركب بعد النهي كان ما ضمن في ماله
مسألة: ومن غيره ومن الحاشية مما وجد بخط الإمام راشد ابن سعيد رحمه الله. قلت: ما تقول في الإمام إذا انفذ غازية إلى بعض البغاة وهم في بعض البلدان فوقعت الغازية في البلد وقتلوا من قتلوا من البغاة واتصل الخبر بالإمام أنهم قتلوا من لا يستحق القتل أو نهبوا مالا أو أحرقوا منازلا ولم يصح ذلك معه بالبينة العادلة ولا بالشهرة القائمة هل على الإمام البحث عن ذلك أو السؤال عن هذه الأحداث أم يسعه السكوت والتغافل حتى يصح ذلك معه أو يطلب أحد اليه الإنصاف منه؟
يصح
قال: يؤمر الإمام بالبحث عن ذلك وليس بواجب عليه إذا لم ذلك عنه فإن صح ذلك معه كان عليه الإنكار على عسكره
373