بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٣٨٥

وإن فعل ذلك بإذنه ورأى أن ذلك حلال له فهذا خطأ. وهو في بيت مال المسلمين والذي أخذناه من آثار المسلمين الصحيحة في رجل ولاه الإمام بعض أمور المسلمين فحرق وعقر النخل والشجر وقتل الدواب بغير أمر الأمام الذي ولاه إن عليه ما عقر وقتل وأحرق وأفسد فغرم ذلك عليه في ماله إلا أن يكون له في ذلك حجة بينة

ما

وأمر واضح يشهد له به أهل الثقة بأن القوم الذين صنع بهم صنع كانوا امتنعوا أن يعطوا الحق من أنفسهم ونصبوا له الحرب وقاتلوه ولم يقو عليهم ولم يقدر علي ما قبلهم من الحق بما لا صنع بهم وأنهم لم يعطوه الحق من أنفسهم إلى أن بلغ منهم ما بلغ فإذا كان ما قتل من الدواب وعقر وحرق على هذا الوجه. فعليه غرم ما قتل من الدواب وعقر من النخل والشجر وأحرق وهى على الإمام في مال الله إذا كان ذلك منه على وجه الشبهة والخطأ

فعلى الإمام أن يؤدي عنه خطأه فهذا ما حفظنا من قول المسلمين وآثارهم أنهم لم يحلوا حرق منازل أهل القبلة ولا قطع أموالهم امتنعوا ببغيهم أو لم يمتنعوا

مسألة: وعن أبي عبد الله وإذا خرجت سرية فضربوا رجلا

بحق أو بغير حق فمات من ضربه؟

ففي الجواب إن مات في ثلاثة أيام منذ ضربوه بغير حق فعليهم القود وإن مات بعد الثلاثة أيام فعليهم الدية فإن كانوا ضربوه فيما يستحق به التعزيز وكان ذلك برأي الإمام أو برأي قائدهم فالدية في بيت مال المسلمين

•

مسألة: ومن كتاب الأحداث والصفات وكان أشنع ما يبعثون من الولاة محمد بن فيض فعزله الصلت عن سوق صحار وولاه جرفار وكان ذلك من بعد موسى بن موسى فلم ينكر ولايته ولم

377

١٦٬٢٧٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.