الجزء التاسع والستون والسبعون
الجزء ٥٢ · صفحة ١١٥الباب الثالث عشر
في محاربة المسلمين بغير إمام أو أمر منه
وقال محمد بن محبوب رحمه الله: من سمع بخروج عدو خرج في طرف من عمان فخاف أن يقع بأحد من المسلمين قاتله بغير رأي الإمام ووسعه ذلك إذا كان الإمام غائباً وإن كان العدو مأموناً من قبله لم يقاتل إلا برأي الإمام من الزيادة المضافة
مسألة: وإذا كان المسلمون كالنصف من حربهم كان الجهاد فرضاً على كل مسلم كان للمسلمين إمام وإن لم يكن لهم إمام فالحرب فرض عليهم إلا من عذره الله بعاهة من مرض أو عرج أو ذهاب بصر أو جدة أو ضعفة رجع إلى كتاب بيان الشرع
111
١٦٬٤٩١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.