بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ١٢٤

(1)

أخرى وسئل محبوب عن الغزو مع قومنا إلى العدو مع المشركين؟ قال إن المسلمين ليكرهوا أن يخرجوا إلى العدو والحكم إلى غيرهم مخافة أن يعطوا عهداً فلا يوفي لهم به وكانوا يقولون إذا كان العدو هم الداخلون على المسلمين ليقتلوهم ويأخذوا أموالهم ويسبوا ذراريهم فللمسلمين أن يقاتلوهم عن أنفسهم وعن الناس مع من كانوا ممن يعينهم عليهم.

مسألة: عن أبي الحواري وكذلك الذي سار مع الجيوش الذين يزعمون أنهم في محاربة السلطان فينهبون ويقتلون وهو معهم فإذا لم يذهب ولم يقتل ولم يعن على ذلك فلا غرم عليه وإنما عليه التوبة والاستغفار فإن أكل من طعامهم شيئا من رطب أو غيره وهو لا يعلم إنه حرام فلا غرم عليه في ذلك وإن علم أنه من أموال الناس كان عليه الغرم لأهل فإن لم يعرف أهله فرقه على فقراء ذلك البلد الذي أكل منه والله أعلم بالصواب

•

مسألة: وسألته عن المسلم يكون في بلد الجور وهي بلده فيدخل فيها قوم يريدون استباحتهم) أينبغي للمسلم أن يقاتل عن حريمه مع راية الفاسقين؟ قال إذا كانوا يريدون عامة البلد فللمسلمين أن يدفعوا عن الحريم. قال الله تعالى " قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا.

قلت يدفعون بالقتال بالسيوف قال نعم.

قلت أرأيت القتال في هذا الموضع أفرض عليهم وهم أهل تقية أم ذلك إليهم؟ قال إذا كانوا في دار تقية فما أقول إنه فرض والله

أعلم.

(1) في نسخة من

(2) في نسخة استباحتها (3) في نسخة: للرجل

120

١٦٬٥٠٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.