بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ١٢٣

قال

معي إنه إذا لم يكن له عهد ولا أمان من قبل ذلك. وكانوا مشركين كان له ذلك بعد الحجة عليهم إن أمكنه ذلك وإن لم يمكنه وقصد بحربه للمشركين أخذ الغنيمة منهم وقد صاروا في حكم

الحرب للمسلمين

•

فعندي أن في ذلك اختلافا فأحسب أن في بعض القول أن له ذلك ويأخذ ما أعطوه من الغنيمة التي يغتنموها من حربهم ويخرج من حصته الخمس مما يعطونه إذا لم يكونوا يخرجوا من ذلك الخمس ولم يؤمنوا على إخراج الخمس

وفي بعض القول لا يجوز له ذلك أن يأخذ مما أعطوه من تلك الغنيمة لأنهم في الأصل لا يقومون فيها بالعدل من إخراج الخمس لنفسه فذلك جائز له ويخرج الخمس.

إلا ما أخذ هو بيده وسبى

مسألة: ومن جامع ابن جعفر ومن دهمه قتال في موضعه وبلده فله أن يقاتل ويدفع المفسدين عن استباح حريم المسلمين مع من قاتلهم من العادلين والجائرين ولو كان عليه دين ولو كره عليه والداه القتال وأما إذا أراد الخروج إلى جهاد العدو في غير بلده. فلا يخرج إلا مع أهل العدل إذا كان هو تابع لهم بعد الخلاص من دينه وإذن والديه وغير ذلك مما لا يجوز له أن يخرج إلا بعد فعله

•

مسألة: ومن غيره أما خروجه مع أهل العدل فهو أفضل وإن خرج مع أهل الجور ولم يكن تبعاً لهم في أعراضهم فقد أجاز ذلك

من أجازه.

قال غيره عن الشيخ أبي ابراهيم الأزكوي رحمه الله إنه قال لا يجوز المسير إلا مع ثقة

ومن الكتاب وسئل محمد بن محبوب رحمهما الله. وفي نسخة

119

١٦٬٤٩٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.