بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ١٢٦

الباب الخامس عشر

فيمن يقتل غيلة ونحو ذلك وما أشبهه

قال أبو الحواري رحمه الله في الذي يقتل على دينه إنه جائز لمن قتل قاتل ذلك المقتول على دينه وقال إنه يقتل غيلة وقال أيضا وجائز أن يقتل قاتل المقتول بشهرة الخبر ولو لم تكن بينة عدل تشهد إنه قتله بالعيان.

وقال والذي يقتل المسلمين على دينهم فهو حلال قتله غيلة ومن قتله من المسلمين فهو جائز لمن قتله ولو لم يكن الذي قتل قاتل المقتول على دينه ولي المقتول على دينه

قال أبو الحواري رحمه الله والذي يقتل فهو جائز أن يقتل قاتل المقتول بشهرة الخبر ولو لم تكن بينة عدل تشهد أنه قتله بالعيان.

قال أبو الحواري ويجوز أن يقتل أيضاً ببغية أيضاً من قتل المسلمين على دينهم وقال إن جابراً كان يقول أفضل الجهاد قتل خردلة وكان خردلة يعين على المسلمين وقال أيضا وكذلك الأئمة في الكفر الذين يغزون المسلمين في البلدان ويقطعون السبيل يجوز قتلهم غيلة قال أبو الحواري وذلك مثل خثعم وجيفر بن نجا

مسألة: وقد قيل إن قائد البغاة إذا قتلت أئمة الدين وأعلام

بهم

المسلمين أو رجعت عساكرهم ففعلت فيهم أن للمسلمين الفتك إذا تولوا قتله بالعيان أخذوا بحدثهم نحو ما فعلوه بقاتل المرداس وابن عطية وأشباهم بشهرة الخبر عنهم في أحداثهم من غير أن تقوم بذلك بينة عليهم كذلك كان سبيل المغيرة بن دوشن وخثعم في

قتلهم.

122

١٦٬٥٠٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.