بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ١٣٦

ومن الكتاب قال محمد بن جعفر وقلت هل لدليل الجبار المقهور

على الدلالة أن يزلهم عن الطريق حتى يهلكوا أو تهلك دوابهم وهل يجوز للمسلمين أن يغتالوهم بالقتل أشتاتاً أو مجتمعين بالسيف أو ببعض الآفات وكذلك دوابهم فأقول أنهم لا يبدون بشيء من ذلك حتى يدعوا إلى الحق فإذا امتنعوا وحاربوا استحل ذلك منهم جميعا في محاربتهم فإذا لم تكن محاربة وكانوا في قرية كما ذكرت فلا نحب أن يغتال اتباعهم إلا بعد الحجة والصحة وأما أميرهم فإن كان قد دعاه أحد من المسلمين إلى الحق فقتله فقد أحل المسلمون أن يقتل أو يغتال والله أعلم

وقال أبو المؤثر لا أرى قتل الجبابرة ولا قتل أحد من أعوانهم فتكاً إلا بعد الحجة والمناصبة أو يبدأو بالقتال فيقاتلوا إلا أن يكونوا قتلوا أحداً من المسلمين على دينه فإنه يقتل فتكاً من قبل المسلمين على دينهم ويقتل إمامهم وقائدهم إذا قتل بأمره أو بيده أحد من المسلمين على دينه ويقتل من أعوانه من تولى قتل المسلمين بنفسه أو أعان على ذلك

•

قال أبو المؤثر وإن سار الجبار إلى قوم يريد ظلمهم فما أرى بأساً على الدليل أن يغويهم حتى يهلك الجبار ومن معه

مسألة: قال جاء الأثر إنه يقتل من قتل أحداً من المسلمين

ببيعته ويقتل من قتل أحدا من المسلمين بدلالته

مسألة: وسألته عمن يقتل غيلة قال الجبابرة يقتلون غيلة سأل رجل جابر بن زيد أي الجهاد أفضل؟ قال قتل خردلة وكان خردلة يقتل المسلمين قال فأخذ الرجل خنجراً ثم دخل المسجد يوم الجمعة فقام إلى جنب الرجل فلما سجد توخاه به فقتله وأخذ الرجل فقتل قال وقد قتل عبد الرحمن بن ملجم علي بن أبي طالب

•

132

١٦٬٥١٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.