بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ١٣٨

الباب السادس عشر في بيات المحاربين

ومن جامع ابن جعفر قال بعض الفقهاء للمسلمين أن يبيتوا عدوهم من أهل البغي والمحاربة بالقتل في الليل إذا كانوا في حربهم وقد كانوا أقاموا الحجة عليهم

ومن غيره وعن أبي عبد الله رحمه الله في جواب منه يرفعه ابنه أبو المنذر في سيرته وأما ما ذكرت في إجازة البيات فإذا لم يكن من ليس بحرب من الأساري ونحوهم فهذا وإنما يكون له بياتهم في الأمرين جميعاً إذا كان عندهم أنهم إن لم يفعلوا ذلك لم يظفروا بهم وكان الظفر لهم.

معهم

مسألة: ومن غيره سألت محمد بن هاشم عن المسلمين أيبيتون قومهم. قال إذا كانت الحرب قد نشبت بينهم ودعوهم من النهار فلم يجيبوهم بيتوهم

قلت لأبي جعفر رحمه الله يقتل من أعان على المسلمين بحيلة؟ قال بلغنا أن الجلندي قتل على البيعة قلت ولو لم يشهد الحرب؟ قال

نعم.

وقال غيره وذلك إذا كان قد قتل أحدا من المسلمين ببيعته

134

١٦٬٥١٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.