بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ١٣٩

بحبس

الباب السابع عشر في محاربة المتهم

ذلك عن

قال أبو سعيد معي إنه يختلف فيمن تثبت عليه التهمة بمعنى من المعاني وطلب منه الرجوع إلى الحق وإبلاغ العقوبة له في ذلك أو ما أوجب النظر من القوام فامتنع عن الانقياد إلى ذلك وعصى القوام فمعي إنه قال من قال يحارب على ذلك يروي أبي المؤثر وقال من قال إنه لا يحارب وإن قدر عليه بكل حيلة أقيم عليه ما أوجب النظر من غير محاربة ويروي ذلك عن عزان ابن الصقر رحمه الله

•

مسألة: وعن موسى بن علي في رجل اتهم بتهمة فقام الوالي ليضربه هل له أن يجاهد الوالي؟ قال فإن احتمل فهو أحب إلينا وإن قدر على الإمتناع جاز له أن يمنع نفسه من الظلم فإن تلف في أيديهم وكان مما يجوز للولاة فيه التعزير والعقوبة فهو من بيت المال وإن كان مما لا يجوز للولاة كان ذلك على الوالي خاصة

مسألة: وإذا كان رجل مطلوب بحق فطلبه المسلمون فلما هجموا عيه امتنع منهم بسلاحه فظفروا به من بعد أن شهر السلاح وضرب به فأسروه ولم يقتلوه وأتوا به إلى الإمام فان الإمام يحبسه ويؤدبه ويعطي منه القصاص مما أتى ولا يكون للإمام قتله مثل ما يكون له في المحارب في الوقائع التي تكون من البغاة على المسلمين.

مسائلة

: من الزيادة المضافة وقال عزان بن الصقر لا تحل محاربة قوم إلا بامتنع بحق صح عليهم بشاهدي عدل ولا تحل محاربة قوم بتهمة اتهموا بها

135

١٦٬٥١٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.