الجزء التاسع والستون والسبعون
الجزء ٥٢ · صفحة ١٤١مسألة: وقيل أن الرجل لو عصا المدرة وصح ذلك عليه فأراد الإمام أن يحبسه على ذلك وامتنع عن الحبس إنه يكون حرباً على
ذلك.
مسألة: وقال أبو معاوية أن والده كان في بعض السرايا فوافقوا رجلا ففوق لهم سهماً وأراد رميهم فأمسك فأخذوه فكتب والدي إلى أبي مروان سليمان بن الحكم فكتب إليه إن كنتم قتلتموه في مكانه جاز لكم فإذا لم تقتلوه في مكانه فلا تقتلوه فسرحه والدي ولم يرفعه إلى الحبس فيما بلغنا
•
مسألة: عن محمد بن محبوب وعن رجل عارض رجلاً في طريق فأشار بسيفه أو رمحه وقام مكانه هل يصلح أن أقاتله إن قدرت على ذلك؟ قال هو في طريقك فإن قصد إليك برمح أو بسيف فاقتله إن استطعت فإن اخترط السيف أو أخذه بيده رمحاً ودخل منزلي ليلاً ووجدته قائما في مكانه؟ قال اقتله إن استطعت قال أبو عبد الله إلا أن يعلم إنه مصاب في عقله أو هارب من أحد ولم يقصد إليه فلا يقتله
137
١٦٬٥١٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.