بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ١٨٦

مسألة: وقيل من قاتل بدينونة فلا قصاص عليه وإن تاب قبلت توبته ومن أصاب مارا على دينونة ثم قدر عليه بعد ذلك فما وجد في يده فهو لأهله وما أتلف لم يلزمه غر وقال من قال فإن هلك فلا سبيل لهم على مابقي بعده من ماله وذريته ولا غرم عليهم إلا أن يجدوا شيئا بعينه فهو لأهله

182

١٦٬٥٦٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.