الجزء التاسع والستون والسبعون
الجزء ٥٢ · صفحة ١٨٨الباب الخامس والعشرون فيمن يحمل في الحرب
وسألته عن الرجل هل يجوز له أن يحمل في الحرب وهو مع
أنه
الإمام على العدو بغير رأي الإمام أم حتى يستأذنه؟ قال: معي إذا كان الإمام حاضرا ولم يكن العدو قريبا منه ولا وقع بينهم مدافعة وإنما يريد هذا أن يحمل يقاتل وحده لم يكن له ذلك عندي إلا برأي
الإمام.
وأما إن كان الزحف قد قرب، وقد خاف المسلمون على أنفسهم ووقع بينهم سبب يخاف منه على الأنفس أو الحريم ولم تمكنه مشاورة الإمام، كان له عندي أن يقاتل ويحمل ولو لم يكن برأي الإمام وأما إن أمكنه مشورة الإمام ولم يخف الفوت ووقع الضرر قبل مشورته للإمام لزمه عندي مشاورته إلا أن يكون الإمام قد أمر بالدفع أو الحرب في ذلك الوقت أو قبله
•
قلت: فإن كان قد شرط لما بايع الإمام أن يقاتل أو يدافع في سبيل الله فهل يكون هذا مجزيا عن مشورته؟ قال: لا أعلم ذلك أنه
يجزيه
•
قلت له: فإن كان الإمام غائبا وجاعل على الجيش قائداً، هل يكون بمنزلة الإمام؟ قال: هكذا عندي إذا أمرهم الإمام بطاعته وما يأمرهم به في معنى المحاربة وغيرها
•
مسألة: من جامع ابن جعفر وقيل لا يحمل الرجل وحده على القوم إلا بإذن الإمام وقيل لم يبرز حمزة وعلى وأبو عبيدة يوم بدر إلا بإذن النبي -صلى الله عليه وسلم -.
184