الجزء التاسع والستون والسبعون
الجزء ٥٢ · صفحة ٢٣٦الإسلام إلى الشرك وردته وأصاب الحدوب والأخذ للأموال ثم تاب من شركه من قبل أن يقدر عليه وألقى بيده تائبا أهدر عنه ما أصاب في محاربته وردته إلا ما وجد في يده من مال بعينه، فإنه يؤخذ منه ويرد إلى أهله، ومن قتل أو أصاب أحداً ثم ارتد وحارب عليه ثم تاب قبل أن يقدر عليه أقيم عليه حد ما أصاب قبل محاربته وردته من مال أو دم أو حد
•
وقال آخرون: بل نزلت في أهل القبلة وذلك أن النفر يكونون بالمرصد على طريق المسلمين فيقطعون للناس الطريق فقالوا من شهر السلاح قطعت يده ومن شهر السلاح وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف ومن شهر السلاح وأخذ المال وقتل قتل وصلب
والذي أقول به يصلب رأسه ثلاثة أيام ثم يدفن وقوله أو ينفوا من الأرض. قال من قال أو يفوتوا هربا فيخرجون من أرض المسلمين.
وقولنا في هذا قول المسلمين أحسب أن هذا عن ابي المؤثر والله أعلم. وأما قوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فقال من قال إنهم إذا ألقوا بأيديهم من قبل أن يقدر عليهم اهدرت عنهم هذه الحدود إلا ما كان من أموال الناس موجودا في أيديهم فإنه يرد إلى
أهله
•
وقال من قال بل تقام عليهم الحدود ويؤخذوا بماجنوا رغما والله أعلم. وقولنا في هذا قول المسلمين. أحسب أن هذا عن أبي المؤثر والله أعلم
مسألة: قال عبد الباقي محمد بن علي بن محمد بن عبد الباقي أحب قول من قال يقام عليه الحد ويؤخذ بما جنى ولو لم يكن الذي أخذه باقيا والخطأ في الأموال مضمون إلا أن يكون الباغي دائنا بتحليل ما أخذ فلا غرم عليه وإن كان محرما ودينه التحريم لما أخذه