بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٢٤٥

يد

مساعدة على ظلم الناس وإن أخذت عامر الربيعة فجائز له أن يأخذ من الربيعة وكل من تبعهم ومشى عندهم من أهل عمان فما لهم حلال لمن أخذ له مال. وكذلك الترك والحاشك ومن تبعهم فهم يد واحدة فمن أخذه الترك أخذ من الحاشك والله أعلم.

241

١٦٬٦٢١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.