بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٢٤٤

والضرب الثالث فما وجد للجبابرة وأعوانهم وكتابهم وأخذوا منهم من مال من غير أن يعلموا أنه جباياتهم فجائز لمن ظلموه واعتدوا عليه ونهبوه وأخذوا ماله بتعديهم عليه وقصدهم للجور إليه أن يقاصصهم ويحاسبهم مما أخذ منه من أصحاب سلطان عمان أو ولاته أو حماته ويجعل ما لزمه لبعض عوضا مما أخذ منه قوم آخرون على قول بعض المسلمين

•

وهو قول الشيخ أبي. محمد رضى الله عنه. وأما قول أبي الحسن رحمه الله لم يجز ذلك وكرهه فمن أخذ بقول الشيخ أبي محمد رضي الله عنه وحاسب نفسه وجعله عوضا مما أخذه منه قوم آخرون فجائز وهو قول من أقاويل المسلمين. وإن كان الذين لهم الضمان قد ماتوا فالمعنى واحد هكذا وجدت في أثر الْبَرَرَة الأحباء الأتقياء الأبرار أئمة الهدى ومصابيح العمى وهو موجود في كتاب الضياء والله نسأله الهداية للتقوى وبه التوفيق

•

معناها

الضرب الرابع لم أفسره لقصدي إلى طلب غيره وبالله التوفيق فقد بينت جميع ما يتعلق بالجبابرة من الجباية وما كان في وصفتها وفسرت ذلك وأوضحته وشرحته فلا يدفعه دافع ولا يمنعه مانع إلا من كان نابذا لكتاب رب العالميين وسنة النبي الأمين وطريق الخليفة أبي بكر الصديق وعمر الفاروق الشديد الرفيق.

مسألة: عن: عن الفقيه يحيى بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عمر السموءلي رجل أخذ له العدو مالا عروضا أو غير ذلك مثل عامر الربيعة أو الربيعة أو غيرهم من جميع الناس ووقع في يده مثل الشاة والجمل وأراد أن يذبح الدابة يقومه على نفسه ما يستوى قيمته وينوي ويقول قد اقتضيت هذه الدابة بهذه القيمة وقد انتصرت لنفسي بما أخذ لي ويذبح الدابة بعد النية فهي حلال

•

وإن أخذت له قبيلة فجائز له أن يأخذ من القبيلة الأخرى لأنهم

240

١٦٬٦٢٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.