بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٢٩٧

الباب الثامن الأمان في الحرب

وعن رجل قلت له لا بأس عليك ضع سلاحك فوضعه فأخذته هل لك قتله؟ فذلك الأمان ليس لك قتله وكل شيء كان على هذا النحو

فكف عنه

•

مسألة: ومن جامع ابن جعفر وكل من أمنه أحد من المسلمين وقال له لا بأس عليك أو كلمة بكلام يطمعه فيه بالأمان فجاء المشرك بحال ذلك فلا يقتل ويكون غنيمة.

ومن غيره وزعم أن موسى قال إنما الأمان للإمام ليس لغيره.

ومن الكتاب وقيل كل من أمنه أحد ممن غزى من المسلمين

(1)

البالغين الأحرار له ولاية أو من لا ولاية له أو الصراري في البحر والحمالة في البر فهو آمن وهو غنيمة ويعرض عليه الإسلام. فإن أسلم قبل منه وكان من المسلمين وهو غنيمة وإن كره أن يسلم فقد مضى أمانة ويقر على شركه وهو غنيمة لأنه قيل إن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم فإن تقدم القائد أو الإمام على أهل السرية أن لا يؤمنوا أحدا إلا برأية فلا يجوز أمان أحد منهم وإن لم يقدم عليهم جاز أمانهم وأما المماليك فلا أمان لهم وكذلك أهل الذمة.

وأما المرأة المسلمة فأمانها أمان. وبلغنا أن زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنت زوجها أبا العاص الربيع بن عبد شمس فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عليه أمانها

•

قال غيره كل من غزى من المسلمين الأحرار البالغين كان من له ولاية أو لا ولاية له كان من الصواري أو الحمالة أو غيرهم فأمن

(1) الصراري الملاحون في البحر

295

١٦٬٦٧٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.