الجزء التاسع والستون والسبعون
الجزء ٥٢ · صفحة ٢٩٨أحدا فأمانه أمان وكذلك إن كانت امرأة فأمانها أمان وقد أمنت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها فأجاز أمانها وأما المماليك وأهل الذمة فلا أمان لهم.
•
مسألة: قال أبو معاوية قيل لا أمان إلا للإمام وقيل كل من أمنه رجل من المسلمين فقد لزم ذلك الإمام وكان وضاح والي إبرا أمن قوما ممن استحل المسلمون دمه فأمنهم وخرج بهم إلى الجلندي وبلغ الجلندى أنه أمنهم الوضاح فقال لا أمان لهم عندي أو لا أمان دون الإمام.
مسألة: ومما يوجد أنه في خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم في رواية زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله ألا ولا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤمن أعرابي مهاجرا ولا فاجر بارا إلا أن يكون سلطان فخوف فخاف سطوته أو سيفه
أنه مسألة: قال زياد بن الوضاح ذكر أبو صفره عن محبوب قال إذا بعث الإمام قائدا فإن أمن أحد من أصحابه خائفا فإن أمانه
أمان
مسألة: وسألته عن سلطان أهل العراق إذا أمن أهل الحرب أيلزمنا أمانهم ويكون أهل عهد لذلك السلطان أم لا يلزمنا ذلك؟ فهو لنا على المحاربة كما كانت والله أعلم
296