الجزء التاسع والستون والسبعون
الجزء ٥٢ · صفحة ٣٠٦من
فلا تجوز غنيمة أموالهم ولا سبي ذراريهم ولو أحدثوا ما كان الأحداث من قتل أو غيره مالم يكونوا حربا فلما أن لم يكونوا هاهنا بأنفسهم وإنما هم في جملة أهل القبلة كان حدثهم كسائر الأحداث عندي مأخوذين به من أنفسهم وأموالهم غير منتقض عنهم ما ثبت لهم في جملة أهل القبلة فهذا معي في أهل الشرك في جملة
أهل القبلة
•
وأما أهل القبلة في جملة أهل الشرك فمعي أن الإسلام يعلو ولا يعلا ولا يكون أهل القبلة تبعا لأهل الشرك في الحكم في حال من الحال لأن أهل القبلة من أهل الإقرار يد على أهل الشرك إذا قاموا فيه بالعدل وعليهم السمع والطاعة لهم فيما قاموا عليهم في أهل العدل. وأهل الصدق من أهل الاستقامة يد على أهل القبلة وأهل الشرك عندي ولا يكونون تبعا لهم ولا يكونون في شيء من الأشياء ضدا لهم ولاية أهل العدل حجة على جميع أهل القبلة معي ويدهم عالية عليهم إذا ظهروا
وكذلك أهل القبلة على أهل القبلة على أهل الشرك عندي إذا قاموا فيهم بالعدل وعليهم السمع والطاعة لهم فيما قاموا عليهم فيه أهل العدل والصدق من أهل الاستقامة يد على أهل القبلة وأهل الشرك عندي ولا يكونون تبعا لهم فمن هاهنا افترقت الأحول عندي
فيه
مسألة: وسألته عن ذمي نقض ذمته وحارب المسلمين في جملة البغاة من أهل الإقرار هل يغنم ماله؟ قال: معي أنه قد قيل لا يغنم ماله قلت له فما العلة في ذلك؟ قال معي أنه كان هو التابع لهم فلحقه حكمهم والحكم فيهم أنه لا غنيمة فيهم بذلك جاءت السنة
فيهم.
قلت له فإن كان هو القائد لهم وهم المتبوعون له هل يغنم ماله؟
304