الجزء التاسع والستون والسبعون
الجزء ٥٢ · صفحة ٣٠٩الباب الثالث عشر
الداخل في أهل الحرب بأمان وما يجوز أن يشترى منهم وما يجوز أن يفعله فيهم
ومن جامع ابن جعفر. وإذا غدر العدو من المشركين بأهل عهدهم وقتلوهم وسبوا منهم فقال من قال: لا يشترى مما سبوا من ذلك وقال من قال لا بأس بما يشتري منهم على ذلك وكذلك يشترى منهم ما سبى بعضهم من بعض في حال حربهم
ومن الكتاب ولا ينبغي للمشرك إذا أسلم في المشركين أن يقطع شيئا من أموالهم بجناية ولا مكاثرة وهو في أمانهم حتى ينابذهم وينا بذوه.
ومن الكتاب وقال من قال لا يقبل المسلم من المشركين وفي نسخة وقال من قال يقبل المسلم من المشركين ما أهدوا إليه من الذهب والفضة والمتاع ولا يقبل من العبيد إلا ما أصابوه من غيرهم في حال حربهم لأن لهم أمانا عليه كما أمن عبدهم
ومن الكتاب وقيل في أسير من المسلمين مع المشركين هل يحل له قتلهم قال لا يحل له قتلهم فإنهم قد أمنوه وأمنهم ولكن إن قدر أن يهرب فليفعل قال أبو عبد الله رحمه الله ولكن مادام معهم في طريقهم ولم يصر معهم في بلادهم فله أن يجاهدهم عن نفسه
•
ومن الكتاب وإذا دخل المسلم أرض الحرب بزمان فغزاهم أخرون فقال من قال إن أرادوه فليمنع نفسه وإن لم يريدوه فليتركهم ومن الكتاب وقيل في دهقان مع المسلمين بأمان فحاربه عبيده وحاربوا المسلمين وامتنعوا بأرض الحرب ثم ظهر المسلمون عليهم