الجزء التاسع والستون والسبعون
الجزء ٥٢ · صفحة ٣١٠فسبوهم؟ قال هم له إن صح ذلك
•
ومن الكتاب وإذا دخل المسلم أرض الحرب بأمان فقتلوه عمدا أو خطأ ثم أسلموا فلا شيء عليهم فيما أصابوا من ذلك الدم بخطأ ولا عمد. وأما ما أخذوا من ماله فعليهم رده إذا وجد في أيديهم. وقال من قال عليهم رد القرض والوديعة وكذلك إذا أسلموا وقد قتل بعضهم بعضا فلا شيء عليهم
ومن الكتاب. ولا يجوز شراء العبيد من عند أهل الحرب لمن دخل إليهم بأمان إلا ماسبى بعضهم من بعض في حين حربهم بعد قدومه إلى بلادهم. فإن قالوا إنهم إنما سبوا ذلك بعد قدومه وروى في ذلك أثرا؟ فقيل إنه يجوز له الأخذ منهم.
ومن الكتاب: وقالوا إذا كان الرجل يأمن في موضوع ثم يرجع إلى موضع آخر فسبوا منهم في حربهم فلا يجوز له أن يأخذ من
سباء الذي يأمن معهم
•
ومن الكتاب: وعن الحسن في رجل مسلم دخل أرض الحرب تاجرا بأمان؟ قال قد وقع عهدهم جميعا في عنقه حتى كأنهم جميعا قد أشهدوه وإن كان الملك هو الذي أعطاه وكلمه
•
ومن الكتاب: ولا يحل للمسلمين إذا دخلوا أرض الحرب أن يشتروا منهم شيئا لا يحل في الدين فإن اضطر أحد إلى أكل ميتة أو لحم خنزير فاشتراه منهم فلا بأس
•
ومن الكتاب: وقيل في ملكين من ملوك الشرك يقاتل أحدهم الآخر وهما جميعا صلح للمسلمين يتجرون في بلادهم؟ قال لا يصلح للمسلمين القتال لأحد الفريقين مع الآخر ولا يأمروا بعضهم بعضا بقتال بعض ولا يصلح للمسلمين أن يشتروا من أحدهما ما أصاب من صاحبه من رقيق الفريقين جميعا