الجزء التاسع والستون والسبعون
الجزء ٥٢ · صفحة ٣١٨الباب السادس عشر في المهزوم في الحرب
قتله؟
وعن رجل وجد بعد الهزيمة بعشرة أيام ونحو ذلك هل يسع فلا نرى قتله وسألت هل لك إن أدركت من عدو المسلمين رجلا في هزيمة بعد نداء الإمام بالإمساك عن القتل أن تقتله؟ فلا نرى لك
قتله.
مسألة: ومن غيره. قال أبو الوليد أن موسى بن أبي جابر روى عن الربيع أنه قال أهل البغي على بغيهم حتى يفيئوا إلى أمر الله قال أبو الوليد وحدثني اليمان بن أبي الجميل عن الربيع قال إن أهل البغي من المحدثين يقتلون مقبلين ومدبرين حدثنا أبو الوليد عن
أبي المهاجر أنه قال أهل البغي يتبعون عشرة أيام بعد الهزيمة.
مسألة: وإن انهزم أهل القبلة لم يتبع مولّيهم ولم يجز على جريحهم إلا أن بعضا قد قال إن ذلك مكرمة وليس بالواجب واتباع المولّي والاجازة على الجريح وقال آخرون إذا تفرق البغاة وانهزموا إلى غير فئة لم يتبع مواليهم وإن كانوا منهزمين إلى فئة وتخاف معاودتهم إلى حرب المسلمين قتل مولّيهم وأجيز على جريحهم
مسألة: مما يوجد أنه من جواب أبي عبيدة وحاجب إلى الجلندى بن مسعود رحمهما الله وعن رجل من أهل حربك انهزم لما حمل عليه السلاح ألقى بسلاحه وأقر بالدخول في العدل؟ فإن كان لم يعلم أنه قتل. فأمسكوا عنه واقبلوا الذي أعطاكم.
مسألة: وعن رجل يقاد إلى الإمام عدو للمسلمين هل لك قتله
دون الإمام؟ فلا ترى لك قتله دون الإمام.
مسألة: من الزيادة المضافة وعن رجل من أهل حربك انهزم
316