بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٣١٩

فلما أشهر عليه السلاح ألقى سلاحه وأقر بالدخول في العدل. فإن لم يعلموا أنه قتل فاقبلوا الذي أعطاكم ومن الأثر من غيره وزعم هاشم أن المولّى من أهل قبلتنا يقتل قال أما الجريح فلا أدري.

317

١٦٬٦٩٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.