بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٣٢٨

الباب التاسع عشر في عمل الحصون

رفع إلي بعض أنه وجد أن أهل البلد لا يجبرون على عمل

الحصون ورفع أبو علي أن على الإمام أن يأمر بعمل الحصول

•

مسألة: قال غير المؤلف والمضيف وجدت في آثار المسلمين وعن بلد عليه حصن قد انهدم هل يلزمهم بناؤه إذا خافوا العدو ولم يخافوا ويلزم بناؤه؟ ذكرانهم وإناثهم وغائبهم ويتيمهم أم لا؟ قال لم أعلم أن عليهم ذلك ولا يجبر بعضهم بعضا على بنائه والله أعلم

وهل لجباة البلد أن يجبروا الناس إذا خافوا العدو على البلد على بناء الحصن كان على البلد حصن متقدم أم لا؟ قال ليس لهم أن يجبر بعضهم بعضا على بناء الحصون إلا أن يريد منهم من يريد أن يبني الحصون متبرعا منه واما يجبرون بعضهم بعضا على ذلك

فلا

•

مسألة: أفتنا رحمك الله في قوم اجتمع رأيهم على بناء محصونة وهى مصلحة للجميع ويتحصنون بها على حرب العدو فلما عملوا بعضها رغب بعضهم أن لا يعمل فيها هل للوالي جبره على ذلك؟ الجواب بعد أن دخلوا فيها برضاء الجميع فعليهم الإتمام وجبرهم على ما بذلوا من أنفسهم ودخلوا في العمل والله أعلم

قلت فإن كانت هذه المحصنة في أموال الناس وهي جبل هل يجوز جبرهم عليها حين البناء في الجبل والموات الذي لم يتقدم لأحد فيه يد والله أعلم؟ قلت فإن جبروا عليها هل يكون على الجميع

ويكون على الروس. الجواب على ما اتفقوا عليه والله أعلم

وهل يجوز للوالي جبرهم على المحصنة إذا امتنعوا عن عملها أو

326

١٦٬٧٠٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.