بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٣٢٧

الباب الثامن عشر

في المواضع التي يجوز الإحتصان فيها وفي المحاصن

أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد وعن الدور التي يكون للأيتام والأغياب إذا خافوا أهل البلد هل لهم أن يتحصنوا فيها ويجعلوا فيها دوابهم في حال المحاربة أو قبل ذلك؟ فإن أرادوا أن يركبوا إليها الأبواب ويستروا عليها الستارات وكذلك المساجد إذا أرادوا أن ينقلوا عيها الجندل وما يستترون به مثل الدعان وغير ذلك هل يسعهم ذلك؟ فأما احتصانهم فيها فجائز عند الضرورة وعليهم ما أحدثوا إن كانوا أحدثوا شيئا فيه مضرة وكذلك المساجد يجوز في وقت الضرورة وما أحدثوا كان عليهم والله أعلم.

325

١٦٬٧٠٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.