الجزء التاسع والستون والسبعون
الجزء ٥٢ · صفحة ٣٨٧الباب الرابع والثلاثون في الأعوان
وسئل عن عون من أعوان الذين يسفكون دماء المسلمين وأخذوا أموالهم ويأكلون أموال اليتامى ظلما ولم نعلم لهم توبة وهذا العون ممن يدخل على المسلمات والمحصنات والصالحات في منالهن قهرا ويأخذهن ويسلمهن إلى أهل الظلم الذين قد شهر ظلمهم وباطلهم وقد خوف المسلمين والمسلمات من منازلهم وطيرهم عن بلادهم ولم يستعن بذلك حتى خرج إليهم مع جماعة من أهل الباطل والظلم وأخذ هؤلاء القوم المستورين ونهبهم وسلمهم إلى أهل الباطل من قبل هذا العون ما يلزمه إن أمر بقتله؟ قال: إذاكان العون على هذه الصفة ممتنعا عما يلزمه معترفا بحرمة حدثه مقيما عليها ممن يعين على قتل المسلمين وأخذ أموالهم ظلما على الإقامة على ذلك ولا يقدر على البلوغ إلى الحجة عليه من امتناعه بحدثه فقتله حلال على هذه الصفة عندي جائز وأرجو أن قتله من الفضل لمن قدر على ذلك منه.
385