بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٣٩٢

مسألة: قال القاضي أبو زكريا في الذي يشهر السلاح في سوق المسلمين إنما تقطع يده إذا شهره على جماعة والله أعلم.

390

١٦٬٧٦٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.