الجزء التاسع والستون والسبعون
الجزء ٥٢ · صفحة ٣٩٢مسألة: قال القاضي أبو زكريا في الذي يشهر السلاح في سوق المسلمين إنما تقطع يده إذا شهره على جماعة والله أعلم.
390
١٦٬٧٦٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.
مسألة: قال القاضي أبو زكريا في الذي يشهر السلاح في سوق المسلمين إنما تقطع يده إذا شهره على جماعة والله أعلم.
390