بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والستون والسبعون

الجزء ٥٢ · صفحة ٣٩١

أخذه فامتنع وشهر السلاح حتى أخذوه قال هذا يعاقب ويسام عليه ويؤدب وليس منزلته منزلة من شهر السلاح على الناس في السبيل

والأسواق

•

مسألة: ومن شهر على الناس السلاح كانوا شراة أو غير ذلك فإن شهر عليهم في سوق المسلمين قطعت يده وإن شهر السلاح على أحد من الناس في طرق المسلمين عوقب بأوجع العقوبة حتى ينتهي ويكون نكالا وإذا شهر السلاح على الشراة إذا أمروه بالمعروف أو نهوه عن المنكر فهذا أعظم جرما وأشد إثما ويستقصى في عقوبته عليه ذلك بالحبس والضرب

إذا صح مسألة: وقلت هل يمنع الناس من حمل السلاح إلا من كان مبايعا فنعم يمنع أن يحمل السلاح إلا لمبايعين أو مسافرا متجاوزا فإن أبى أن يمتنع استخفافا بما أمر به أودع الحبس حتى يعلم حد ما أمر به ويستقصى حبسه لاستخفافه ما أمر به.

•

مسألة: من جامع ابن جعفر: وقيل من شهر السلاح على المسلمين في سوقهم قطعت يده ومن غيره وقلت إن من شهر عليهم السلاح ومن شهر على الناس السلاح كانوا شراة غير ذلك فإن شهر في سوق من أسواق المسلمين قطعت يده وإن شهر السلاح على أحد من الناس في طريق المسلمين عوقب بأوجع العقوبة حتى ينتهي ويكون نكالا وأما إذا أشهر السلاح على الشراة إذا أمروه بالمعروف أو نهوه عن المنكر فهذا أعظم جرما وأشد إثما ويستقصى في عقوبته إذا صح عليه ذلك بالحبس والضرب

مسألة: قال محمد بن محبوب أخبرني محمد بن هاشم عن ابن المعلا عن الربيع أنه قال من شهر السلاح على المسلمين في

سوق المسلمين قطعت يده

١٦٬٧٦٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.