بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والسبعون

الجزء ٥٣ · صفحة ٦٩

باب الرجم

والحدود في الزنا وتفسيره

وقد ذكر لنا أن شاباً من الأنصار كان أجيراً لرجل من الأعراب فأدركه الأعرابي وهو على زوجته يفجر بها، فلما أراد رفع ذلك جاء والد الشاب فقال للأعرابي: استر ابني واستر زوجتك وأنا أعطيك خمساً من النود ووليده. ففعل ذلك الأعرابي، ثم إن أهل المرأة لاموه. فحمل امرأته و جاء بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، وأقرت المرأة بما كان منها، وأقر الشاب فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأحكمن بينكم بحكم الله، أما الذود والوليدة فهو مردود على الأنصاري. ثم رجم امرأة الأعرابي، وجلد الشاب الأنصاري مائة جلدة، ثم قال: غربوه إلى خيبر قال: ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ستة أنفس آمنة الخثعمية. وقال آخرون: عمارية، وقال آخرون: سليمية وما عز بن مالك الأسلمي واليهوديتين وهما أول من رجم في الإسلام وامرأة الأعرابي

مسالة: وقد أجمع الفقهاء في أيما رجل طلق امرأته واحدة أو ثلاثاً. لأنه محصن زان وإن وطئها في العدة

انقضاء العدة ثم وطئها بعد درأ عنه الحد بالشبهة

العدة رجم

•

مسألة: أحسب عن قتادة سئل عن امرأة تزوجت ولها زوج آخر

قال: عليها الرجم وله ما على ظهره، وما وجد مما أعطاها بعينه فهو له. ومن غيره قال: وقد قيل إذا لم يكن لها عذر تحتج به مما يكون شبهة فعليها الحد وله الصداق كله

•

مسألة: ومن الأثر. وعن رجل طلق امرأته ثم وقع عليها قبل أن يستردها، قال: يرجم. ومن غيره قال: وقد قيل ذلك شبهة إن جهل ذلك.

مسالة: ومن أحكام أبي سعيد، قلت له: فإن صح على أحد أنه يجمع بين النساء والرجال هل يلزمه حد؟ قال: معي إنه يؤخذ فيه باختلاف قال من قال: عليه حد الزاني، وقال من قال: يعاقب بالتعزير

69

١٦٬٨٤٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.