بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والسبعون

الجزء ٥٣ · صفحة ٧٠

ولاحد عليه. قلت له فإن كان هذا محصناً أو بكراً أيكون عليه الرجم حد المحصن والجلد حد البكر على قول من يرى عليه الحد؟ قال هكذا عندي يثبت عليه ذلك

مسالة: ومن جامع ابن جعفر والمرجوم له الرجعة إذا رجم بإقراره ما لم يقع عليه أول الحد (1) ويصيبه فإن رماه رام قبل الإمام أو أصابه ثم رجع فله الرجعة حتى يرميه الإمام

مسألة: وقيل إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ خطب الناس بالمدينة في عقب ذي الحجة فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه ثم قال: يا أيها الناس قد فرضت لكم الفرائض، وسننت لكم السنن، وتركتكم على الواضحة، فإياكم أن تضلوا الناس يميناً وشملاً ثم قال: إن تهلكوا فتنكروا الرجم، أن تقولوا لانجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله وقد رجمنا فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد ابن الخطاب في كتاب الله لكتبتها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما بما أصابا من اللذة). فإنا قد قرأناها وسيأتي قوم يكذبون بالرجم وبالحوض والشفاعة ويقولون يخرجون من النار بعدما احترقوا

•

مسألة: عن محمد بن محبوب قلت: وبم يرجم الزاني؟ قال: بالحجارة حتى يموت. قلت: فهل يرجم الزاني أيضاً بالخشب و الآجر وغير ذلك؟ قال: لا ليس إلا بالحجارة، وليس معنا حد في صغيرها ولا كبيرها. قلت وفي الرمي قلت فهل ترميه أيضاً النساء والصبيان والعبيد؟ قال: لا إلا الرجال من كانت له ولاية ومن لم يكن له ولاية. قلت: فهل يقرب أهل الذمة إلى رجمه؟ قال لا. ولا كرامة لهم ويمنعهم ذلك الإمام.

(1) في نسخة: الرمي.

V.

١٦٬٨٤٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.