الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ٧٩باب في
الصبيان إذا زنوا بالكبيرة
وسألته عن الغلام يحصن ولم يبلغ الحلم ولم يدخل بأهله ثم يصيب الفاحشة؟ فقال: ما أراه إذا أطاق أن يدخل بأهله إلا إذا أتى الفاحشة
أن عليه الحد قال أبو علي لا يلزمه الحد حتى يحتلم.
•
مسألة: أحسب عن قومنا قال سفيان اذا فجر الصغير بالكبيرة فليس عليهما حد ولكنها تعزر وليس لها مهر إلا أن تكون عذراء فيفتضها بإصبعه فأصبعه وذكره سواء فإن فعل ذلك فالعقر في ماله فإن فجر الكبير بالصغيرة كان عليه في ماله عقرها بأصبعه كان أو ذكره
قال غيره: إذا وطئ الرجل الصغيرة كان عليه الحد والعقر قال أبوالمؤثر: يحد الكبير في كلا المسألتين وليس على الصغيرين حد، وغيره قال: لا حد على الكبيرة من وطئ الصبي الصغير ولا عقر على الصغير إذا كان على المطاوعة. وأما الصغير بالصغيرة. فإذا كان ذلك بأصبعه فلا عقر عليه في ماله وذلك على عاقلته قال غيره: وقد قيل لا يكون ذلك على عاقلته ولا عليه، وذلك هدر والله أعلم. هذا الرد أحسبه
عن أصحابنا مسألة: أحسب عن قتادة وعن رجل غشي جارية لم تحض؟ قال: إن كان افتضها أقيم عليه الحد وإن كانت بالغاً أقيم عليه وعليها الحد، ومن غيره قال: وقد قيل إن لم يكن بلغت فلا حد عليها لأن الحدود على
ما بلغ
مسالة: وسئل عن صبي غشي امرأة؟ قال: يقام عليها الحد ولا حد عليه إلا أن يكون قد أدرك أترابه واشتهى النساء ومن غيره قال: وقد قيل لا حد عليه ولو كان قد بلغ أترابه واشتهى النساء لأنه إنما الحد على من بلغ وقد قيل لا حد عليها لأن ذلك شبهة والحدود تدراً بالشبهات ولا تكون زانية إلا من زان وقد يكون الزاني من غير الزانية ونحو ذلك
79